السيد محمد الروحاني

249

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

وإن كان المنفق عليه غيره فعليه ( 765 ) ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ( 766 ) . وأما الجنين فلا فطرة له ( 767 ) ،